المادة 16 من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 28 لسنة 2008
يرأس اجتماعات الهيئة العامة النقيب او نائبه عند غيابه واذا تغيب الاثنان يرأسها امين السر وعند غيابه يرأسها اكبر الاعضاء الحاضرين سناً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026