المادة 15 من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 28 لسنة 2008

تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية:- أ-مناقشة التقرير السنوي عن اعمال المجلس. ب- تصديق الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية واقرار موازنة السنة التالية 0 ج-انتخاب النقيب واعضاء المجلس وفقاً لاحكام هذا القانون. د-تعيين مدقق حسابات قانوني للنقابة0 ه- اقرار التعليمات المتعلقة بممارسة آداب المهنة وأخلاقياتها المرفوعة اليها من المجلس. و-اقرار مشروعات القوانين والانظمة الخاصة بالنقابة التي يقترحها المجلس لرفعها الى الجهات الرسمية لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها.صفحة 5 من 15

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة