المادة 15 من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 28 لسنة 2008
تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-مناقشة التقرير السنوي عن اعمال المجلس.
ب- تصديق الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية واقرار موازنة السنة التالية 0
ج-انتخاب النقيب واعضاء المجلس وفقاً لاحكام هذا القانون.
د-تعيين مدقق حسابات قانوني للنقابة0
ه- اقرار التعليمات المتعلقة بممارسة آداب المهنة وأخلاقياتها المرفوعة اليها من المجلس.
و-اقرار مشروعات القوانين والانظمة الخاصة بالنقابة التي يقترحها المجلس لرفعها الى الجهات الرسمية لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها.صفحة 5 من 15
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026