القوانين

قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 19 لسنة 2023

25 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الاستثمار. الوزير:وزير الاستثمار. اللجنة …
  3. المادة 3تقوم السياسة العامة للشراكة بين القطاع العام والخاص في المملكة على مبادئ الحوكمة الرشيدة وتهدف إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال المساهمة بما يلي:- أ- …
  4. المادة 4مع مراعاة أحكام المادة (21) من هذا القانون تسري أحكام هذا القانون على مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المدرجة في السجل.
  5. المادة 5أ- ينشأ في وزارة التخطيط والتعاون الدولي سجل وطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية تسجل فيه مشروعات الشراكة وتنظم جميع الشؤون المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية . ب- …
  6. المادة 6أ- يشكل مجلس الوزراء من بين أعضائه لجنة تسمى (اللجنة العليا لمشروعات الشراكة) على أن تضم في عضويتها الوزير ووزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتج…
  7. المادة 7تتولى اللجنة العليا المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة لمشروعات الشراكة وتحديد الأنشطة والقطاعات ذات الأولوية. ب- الموافقة على السير في مشروع الشراكة بعد ا…
  8. المادة 8لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة العليا في حال كان عدد العروض المقدمة أو المؤهلة تأهيلا أوليا لا يزيد على عرض واحد إلغاء العطاء وتنفيذ مشروع الشراكة من خلال استدراج ال…
  9. المادة 9أ- تعتبر الوزارة المرجعية الرئيسية لإعداد مشروع الشراكة وطرح عطائه والتنسيق مع الجهة الحكومية المعنية به إلى حين إتمام توقيع عقد الشراكة بما في ذلك مايلي:- 1- التعاقد مع …
  10. المادة 10تنشأ في الوزارة وحدة تسمى (وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص) ترتبط بالوزير تتولى ما يلي:- أ- مساعدة الجهات الحكومية على تحديد مشروعات الشراكة المحتملة وأولو…
  11. المادة 11- أ- يفتح في الوزارة حساب خاص لإنفاق الوحدة على إعداد مشروعات الشراكة تودع فيه المبالغ التي تخصصها الحكومة لهذه الغاية بما في ذلك الهبات والمنح والمساعدات والتبرعات وأي م…
  12. المادة 12أ- تنشأ في وزارة المالية وحدة تسمى (وحدة الالتزامات المالية) تتولى المهام والصلاحيات التالية:- 1- تقييم ومتابعة ومراقبة الالتزامات المالية لكل مشروع شراكة وأي تحديثات علي…
  13. المادة 13تتولى الجهة الحكومية المعنية بمشروع الشراكة بعد إدراجه في السجل ما يلي:- أ- الالتزام بإعداد المواصفات الفنية وتقديم المعلومات والبيانات والوثائق الضرورية التي تقتضيها طبي…
  14. المادة 14تلتزم الجهة التي أحيل عليها عطاء مشروع الشراكة وفقاً لأحكام هذا القانون وقبل توقيع عقد الشراكة بتأسيس شركة في المملكة وفقا للتشريعات المعمول بها تسمى شركة المشروع لتنفيذ …
  15. المادة 15أ- يجوز لأي جهة من جهات القطاع الخاص عرض فكرة مشروع الشراكة عرضاً مباشراً على الوزارة أو الجهة الحكومية وفق الشروط المحددة في النظام الصادر بموجب أحكام هذا القانون. ب- في…
  16. المادة 16تكون عقود الشراكة محددة المدة بناء على تقرير الجدوى ومتطلبات كل مشروع على أن لا تتجاوز مدتها (35) سنة .
  17. المادة 17يحدد في عقد الشراكة حق شركة المشروع في تحصيل ما يؤديه المستفيد لقاء الخدمات العامة أو من الجهة المتعاقدة .
  18. المادة 18يكون القانون الأردني هو القانون الواجب التطبيق على عقود الشراكة ويجوز الاتفاق على تسوية النزاعات المتعلقة بعقود الشراكة بالوسائل البديلة لتسوية النزاعات وفقا لاتفاق الطرف…
  19. المادة 19يجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء الخطية المسبقة في حال إجراء أي تعديل أو تغيير على عقد الشراكة يتعلق بمخرجاته أو السعر أو المدة أو أي تنازلات عن الحقوق المنصوص عليها في…
  20. المادة 20أ- يحظر على رئيس أو عضو اللجنة العليا أو أي شخص يعمل في الوزارة أو في وحدة الالتزامات المالية أو وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية أو لدى الجهة الحكومية او الجهة المتعاقدة …
  21. المادة 21لا تسري أحكام هذا القانون على مشروعات الشراكة التي وقعت عقودها أو التي حصلت على موافقة نهائية للتوقيع من الجهات ذات العلاقة أو مشروعات الشراكة التي طرحت عطاءاتها قبل سريا…
  22. المادة 22لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
  23. المادة 23مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (5) والفقرة (د) من المادة (11) من هذا القانون، يصدر مجلس الوزراء نظاما لتنفيذ أحكام هذا القانون على ان يتضمن ما يلي :- أ-مراحل مشروعا…
  24. المادة 24يلغى قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (17) لسنة 2020 على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفق…
  25. المادة 25رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.