المادة 1 من قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 19 لسنة 2023
يسمى هذا القانون (قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026