المادة 2 من قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 19 لسنة 2023

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الاستثمار. الوزير:وزير الاستثمار. اللجنة العليا لمشروعات الشراكة المشكلة اللجنة العليا: بمقتضى أحكام هذصفا احلة ق1ا نمون 10ن. السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية السجل: المنشأ في وزارة التخطيط والتعاون الدولي. أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو بلدية أو شركة الجهة :مملوكة بالكامل للحكومة أو لأي من تلك الجهات أو الحكومية التي تساهم فيها الحكومة أو أي من تلك الجهات بنسبة تزيد على (50%). الجهة :الجهة الحكومية التي تبرم عقد الشراكة. المتعاقدة أي نشاط يهدف إلى تقديم خدمة عامة أو تحسينها بمقتضى علاقة تعاقدية طويلة المدى بين الجهة مشروع الشراكة:الحكومية والقطاع الخاص مبنية على توزيع المخاطر ويكون تحت اشراف الجهة المتعاقدة ومسؤوليتها ومدرجا في السجل. الاتفاق المبرم لتنفيذ مشروع الشراكة بين الجهة الحكومية وشركة المشروع وفقا لأحكام هذا عقد الشراكة: القانون، تحدد فيه الشروط والأحكام والإجراءات وحقوق اطراف العقد والتزاماتهم. الشركة التي يتم تأسيسها لتنفيذ مشروع الشراكة شركة المشروع: وفقاً لأحكام هذا القانون. مستشارالشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتم تعيينه : المشروعمستشاراً للمشروع وفقا لأحكام هذا القانون. وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام الوحدة: والخاص المنشأة في الوزارة . وحدة الالتزاماتوحدة تنظيمية منشأة في وزارة المالية لتقييم : الماليةالالتزامات المالية لمشروعات الشراكة. الالتزاماتالآثار المالية بعيدة المدى لمشروع الشراكة والمترتبة : الماليةعلى الموازنة العامة بشكل مباشر أو غير مباشر. تقرير الالتزامات :التقرير المعد من وحدة الالتزامات المالية. المالية دراسة الجدوى :التحليل الأولي للجدوى الاقتصادية لمشروع الشراكة. الأولية التحليل التفصيلي لجدوى مشروع الشراكة من الجوانب المؤسسية والقانونية والفنية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية والمالية والسلامة العامة ودراسة ديمومة مشروع الشراكة والتحقق من القيمة تقرير الجدوى:مقابل المال وقدرة الجهة المتعاقدة على تحمل تكاليف مشروع الشراكة وتحليل مخاطر المشروع والحد منها وتوزيعها على الطرف الأقدر على إدارتها وتحديد الالتزامات المالية المترتبة على الموازنة العامة. قدرة مشروع الشراكة على تحقيق المنفعة القيمة مقابل :المستهدفة بأقصى كفاءة وفعالية في مقابل المال الكلفة المتوقعة طيلة مدة المشروع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك