المادة 3 من قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 19 لسنة 2023

تقوم السياسة العامة للشراكة بين القطاع العام والخاص في المملكة على مبادئ الحوكمة الرشيدة وتهدف إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال المساهمة بما يلي:- أ- إنشاء البنية التحتية العامة والمرافق العامة أو إعادة تأهيلها أو تشغيلها أو صيانتها أو إدارتها أو تطويرها. ب- تقديم الخدمات العامة أو تحسينها وتعظيم الإنتاجية والإشراف على الأداء فيها. ج- تمكين الحكومة من تنفيذ المشروعات بكفاءة وفعالية وتوفير تمويل لها. د- الاستفادة من خبرة القطاع الخاص ومعرفته الفنية والتقنية في إنشاء المشروعات وإدارتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك