المادة 4 من قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 19 لسنة 2023
مع مراعاة أحكام المادة (21) من هذا القانون تسري أحكام هذا القانون على مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المدرجة في السجل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026