المادة 5 من قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 19 لسنة 2023
أ- ينشأ في وزارة التخطيط والتعاون الدولي سجل وطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية تسجل فيه مشروعات الشراكة وتنظم جميع الشؤون المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
ب- تتولى وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية المنشأة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي ما يلي :-
1- مراجعة وتقييم مذكرة مقترح مشروع الشراكة المقدمة من الجهة الحكومية خلال (15) يوم عمل من تاريخ تقديمها على ان تتضمن هذه المذكرة المعلومات والبيانات الاساسية المحددة في النظام الصادر بمقتضى هذا القانون .
2- اجراء دراسات الجدوى الأولية لمشروعات الشراكة التي تتطلب طبيعتها ذلك بالتعاقد مع الخبراء والمستشارين خلال مدة لا تزيد على (60 ) يوم عمل من تاريخ انتهاء مراجعة وتقييم مذكرة مقترح مشروع الشراكة.
3- إدراج مشروعات الشراكة المؤهلة في السجل بالتنسيق مع الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026