المادة 14 من قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 19 لسنة 2023

تلتزم الجهة التي أحيل عليها عطاء مشروع الشراكة وفقاً لأحكام هذا القانون وقبل توقيع عقد الشراكة بتأسيس شركة في المملكة وفقا للتشريعات المعمول بها تسمى شركة المشروع لتنفيذ مشروع الشراكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك