المادة 14 من قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 19 لسنة 2023
تلتزم الجهة التي أحيل عليها عطاء مشروع الشراكة وفقاً لأحكام هذا القانون وقبل توقيع عقد الشراكة بتأسيس شركة في المملكة وفقا للتشريعات المعمول بها تسمى شركة المشروع لتنفيذ مشروع الشراكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026