المادة 13 من قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 19 لسنة 2023

تتولى الجهة الحكومية المعنية بمشروع الشراكة بعد إدراجه في السجل ما يلي:- أ- الالتزام بإعداد المواصفات الفنية وتقديم المعلومات والبيانات والوثائق الضرورية التي تقتضيها طبيعة مشروع الشراكة للوزارة والتحقق من صحتها ودقتها واكتمالها. ب- تحديد مستوى الخدمات المطلوب تقديمها في مشروع الشراكة إضافة إلى متطلبات السلامة والأمن وحماية البيئة. ج- بيان الرأي حول وثائق عطاء مشروع الشراكة وعقد الشراكة خلال المدة التي يحددها الوزير على أن لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ الطلب قابلة للتمديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة. د- الاشراف على حسن تنفيذ شركة المشروع التزاماتها التعاقدية ولها إنشاء وحدة تنظيمية لهذه الغاية وحسب مقتضى الحال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك