المادة 8 من قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 19 لسنة 2023

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة العليا في حال كان عدد العروض المقدمة أو المؤهلة تأهيلا أوليا لا يزيد على عرض واحد إلغاء العطاء وتنفيذ مشروع الشراكة من خلال استدراج العروض او التعاقد المباشر .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك