المادة 9 من قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 19 لسنة 2023

أ- تعتبر الوزارة المرجعية الرئيسية لإعداد مشروع الشراكة وطرح عطائه والتنسيق مع الجهة الحكومية المعنية به إلى حين إتمام توقيع عقد الشراكة بما في ذلك مايلي:- 1- التعاقد مع الخبراء والمستشارين بمن فيهم مستشار المشروع لتقديم الاستشارات والدراسات والتقارير المتعلقة بمشروع الشراكة وفقا )للنظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون). 2- إعداد تقارير الجدوى والدراسات واتخاذ القرارات اللازمة لذلك . 3- اعداد وثائق عطاء مشروع الشراكة وطرحه والغائه وتعديله وتمديده وإدارة جميع إجراءاته. 4- إعداد شروط عقد الشراكة وأحكامه والتفاوض بشأنه. 5- إعداد تقرير موجز عن كامل اجراءات العطاء بما في ذلك وصف لأهداف المشروع وتفاصيل عملية التأهيل، وطلبات تقديم العروض وملخص لأهم جوانب عقد الشراكة ورفع هذا التقرير إلى اللجنة العليا. 6- الحصول على الموافقات اللازمة بخصوص أي حوافز أو مزايا أو اعفاءات إضافية ضرورية للمشروع وفقا لتقارير الجدوى وذلك قبل السير في اجراءات طرح العطاء. 7- التوصية للجنة العليا بإحالة العطاء. 8- متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بمشروع الشراكة مع الجهات ذات العلاقة. 9- أي مهام أخرى تتعلق بمشروعات الشراكة. ب- تلتزم الجهة الحكومية والجهة المتعاقدة بتزويد الوزارة بجميع البيانات والمعلومات والوثائق ذات العلاقة بمشروع الشراكة التي يطلبها الوزير وضمن المدة المحددة في الطلب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك