المادة 9 من قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 19 لسنة 2023
أ- تعتبر الوزارة المرجعية الرئيسية لإعداد مشروع الشراكة وطرح عطائه والتنسيق مع الجهة الحكومية المعنية به إلى حين إتمام توقيع عقد الشراكة بما في ذلك مايلي:-
1- التعاقد مع الخبراء والمستشارين بمن فيهم مستشار المشروع لتقديم الاستشارات والدراسات والتقارير المتعلقة بمشروع الشراكة وفقا )للنظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون).
2- إعداد تقارير الجدوى والدراسات واتخاذ القرارات اللازمة لذلك .
3- اعداد وثائق عطاء مشروع الشراكة وطرحه والغائه وتعديله وتمديده وإدارة جميع إجراءاته.
4- إعداد شروط عقد الشراكة وأحكامه والتفاوض بشأنه.
5- إعداد تقرير موجز عن كامل اجراءات العطاء بما في ذلك وصف لأهداف المشروع وتفاصيل عملية التأهيل، وطلبات تقديم العروض وملخص لأهم جوانب عقد الشراكة ورفع هذا التقرير إلى اللجنة العليا.
6- الحصول على الموافقات اللازمة بخصوص أي حوافز أو مزايا أو اعفاءات إضافية ضرورية للمشروع وفقا لتقارير الجدوى وذلك قبل السير في اجراءات طرح العطاء.
7- التوصية للجنة العليا بإحالة العطاء.
8- متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بمشروع الشراكة مع الجهات ذات العلاقة.
9- أي مهام أخرى تتعلق بمشروعات الشراكة.
ب- تلتزم الجهة الحكومية والجهة المتعاقدة بتزويد الوزارة بجميع البيانات والمعلومات والوثائق ذات العلاقة بمشروع الشراكة التي يطلبها الوزير وضمن المدة المحددة في الطلب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026