المادة 7 من قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 19 لسنة 2023
تتولى اللجنة العليا المهام والصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة لمشروعات الشراكة وتحديد الأنشطة والقطاعات ذات الأولوية.
ب- الموافقة على السير في مشروع الشراكة بعد الاطلاع على تقرير الجدوى وتوصيات الوزارة.
ج- اقرار التقرير السنوي لمشروعات الشراكة والبيانات المالية للحساب الخاص بمشروعات الشراكة.
د- التنسيب لمجلس الوزراء بالموافقة على ما يلي:-
1- إحالة العطاء.
2- عقد الشراكة بصيغته النهائية والتفويض بتوقيعه وأي تعديلات لاحقة تطرأ عليه.
3- منح مشروع الشراكة أي حوافز أو اعفاءات أو مزايا ضرورية لإنشائه أو تشغيله.
4- تفويض جهة حكومية واحدة أو أكثر لتوقيع عقد الشراكة وتنفيذه إذا كان مشروع الشراكة يقع ضمن صلاحيات واختصاص أكثر من جهة حكومية وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر.
5- اتخاذ القرار المناسب بشأن أي حالة تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون لم يرد عليها نص فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026