المادة 24 من قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 19 لسنة 2023

يلغى قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (17) لسنة 2020 على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك