المادة 17 من قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 19 لسنة 2023

يحدد في عقد الشراكة حق شركة المشروع في تحصيل ما يؤديه المستفيد لقاء الخدمات العامة أو من الجهة المتعاقدة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك