المادة 11 من قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 19 لسنة 2023
- أ- يفتح في الوزارة حساب خاص لإنفاق الوحدة على إعداد مشروعات الشراكة تودع فيه المبالغ التي تخصصها الحكومة لهذه الغاية بما في ذلك الهبات والمنح والمساعدات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.
ب- يتم الإنفاق من الحساب لغايات تمويل الدراسات والتقارير المتعلقة بمشروعات الشراكة والتعاقد مع المستشارين والاستعانة بالخبراء وطرح عطاءات مشروعات الشراكة.
ج- لا تخضع أموال الحساب لأحكام قانون الفوائض المالية.
د- تحدد جميع الشؤون المتعلقة بالحساب بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026