المادة 21 من قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 19 لسنة 2023
لا تسري أحكام هذا القانون على مشروعات الشراكة التي وقعت عقودها أو التي حصلت على موافقة نهائية للتوقيع من الجهات ذات العلاقة أو مشروعات الشراكة التي طرحت عطاءاتها قبل سريان أحكامه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026