القوانين

قانون مؤسسة تنمية الصادرات و المراكز التجارية الاردنية رقم 21 لسنة 1972

26 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية الاردنية لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تكون للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المؤسسة : مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية الاردنية. الوزير : وزير …
  3. المادة 3أ- تكون للمؤسسة شخصية معنوية تتمتع باستقلال اداري ومالي ويجوز لها ان تقاضي وان تتقاضى بهذه الصفة وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية او الناشئة عن اعمالها النائب العام لح…
  4. المادة 4يكون مركز المؤسسة الرئيسي في عمان ويجوز لها تأسيس وانشاء فروع ووكالات في اي مكان في المملكةوخارجها.
  5. المادة 5المادة -5- أ- تهدف المؤسسة الى زيادة حجم الصادرات الاردنية وفتح اسواق جديدة لها وتشجيع الاستثمارات الهادفة الى التصدير. ب-تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في الفقرة -أ- من هذ…
  6. المادة 6يكون رأسمال المؤسسة خمسة عشر الف دينار يسهم فيه بالتساوي كل من:- أ- وزارة الاقتصاد الوطني نيابة عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. ب-اتحاد الغرف التجارية الاردنية. ج-غرف…
  7. المادة 7يتولى ادارة شؤون المؤسسة:- أ- مجلس ادارة. ب- مدير عام. ج- جهاز تنفيذي.
  8. المادة 8أ- يتألف المجلس من الوزير رئيسا وعضوية كل من:- 1- امين عام الوزارة نائبا للرئيس 2- الامين العام لوزارة التخطيط 3- المدير العام لدائرة الجمارك 4- نائب محافظ البنك المركزي …
  9. المادة 9يتولى المجلس كافة السلطات اللازمة لادارة أعمال المؤسسة وتصريف امورها ورسم السياسة العامة التي تسير عليها بما يتلائم وسياسة الحكومة ويمارس في سبيل ذلك كصاففحةة 3ا لمن ص6لا…
  10. المادة 10يمثل رئيس المجلس المؤسسة في صلاتها في كافة السلطات والهيئات والاشخاص الآخرين ويجوز لها ان يفوض كلا او اجزاءاًمن هذه الصلاحيات للمدير العام.
  11. المادة 11يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر بدعوة خطية من الرئيس او نائبه في حالة غيابه ويدعى الى الاجتماع في اي وقت اخر اذا طلب ذلك خطيا ثلاثة من اعضائه على ان يحددوا فيه الامور الت…
  12. المادة 12يعين المدير العام بقرار من مجلس الادارة.
  13. المادة 13يقوم المدير العام بتطبيق وتنفيذ السياسة التي يرسمها المجلس ويتولى ادارة المؤسسة على الوجه الذي يكفل تحقيق اهدافها وفق أحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات التي تصدر بمقت…
  14. المادة 14يجوز لمجلس الوزارء وكذلك لمجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية ومجلس ادارة غرفة صناعة عمان بناء على طلب من المجلس اعارة المؤسسة اياً من موظفي الحكومة او اتحاد الغرف التجارية ا…
  15. المادة 15أ- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اول كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الاول من كل عام باستثناء السنة الاولى فتبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في آخر كانون الاول سنة …
  16. المادة 16تقدم المؤسسة للوزير تقريراً عن اعمالها كل ثلاثة اشهر.
  17. المادة 17تحدد الاجراءات الخاصة بالمؤسسة والاجور التي تتقاضاها لقاء الخدمات التي تؤديها بموجب قرارات يضعها المجلس ويوافق عليها الوزير.
  18. المادة 18يجوز للمجلس ان يطلب ويحصل من اي موظف من موظفي المؤسسة على كفالة مالية بالقيمة التي يراها لازمة.
  19. المادة 19تنشر الميزانية الختامية وحساب الارباح والخسائر في جريدتين يوميتين اردنيتين بعد التصديق عليها حسب الاصول.
  20. المادة 20يحدد المجلس بموجب نظام يضعه لهذا الغرض علاوات اعضائه واتعابهم ومكافآتهم ووظائف وواجبات موظفي المؤسسة وكل ما يتعلق بذلك من اجازات وعلاوات وتعويضات وغير ذلك ووفق القوانين و…
  21. المادة 21يكون العضوان او الاعضاء الذين يعينهم مجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية ومجلس ادارة غرفة صناعة عمان مسؤولين امام الجهة التي اسندت اليهم عضوية المجلس.ويعود الى كل من مجلسي ال…
  22. المادة 22اذا تغيب عضو من اعضاء المجلس عن حضور الثلاث جلسات المقررة خلال مدة ثلاثة اشهر بدون عذر مشروع يعتبر فاقداً لعضويته وتبلغ الجهة التي عينته لانتخاب عضو آخر.
  23. المادة 23تودع اموال المؤسسة وكل ما يرد اليها من الاموال في مصرف او مصارف حسب قرار المجلس ولا تحسب الاموال او تنفق او يجري التصرف بها دون قرار من المجلس وبتوقيع الاشخاص الذين يفوضه…
  24. المادة 24لا تتمتع هذه المؤسسة بالامتيازات والاعفاءات التي تتمتع بها المؤسسات الرسمية والمنصوص عنها في القوانين والانظمة المختصة.
  25. المادة 25يلغى هذا القانون احكام اي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكامه.
  26. المادة 26رئيس الوزراء والوزراء المختصون مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.