المادة 6 من قانون مؤسسة تنمية الصادرات و المراكز التجارية الاردنية رقم 21 لسنة 1972
يكون رأسمال المؤسسة خمسة عشر الف دينار يسهم فيه بالتساوي كل من:-
أ- وزارة الاقتصاد الوطني نيابة عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.
ب-اتحاد الغرف التجارية الاردنية.
ج-غرفة صناعة عمان. ويدفع كل فريق حال صدور القانون بانشاء المؤسسة ثلاثين بالمائة من حصته في رأس المال ويدفع الباقي حسب احتياجات المؤسسة بقرار يصدر عن المجلس ويجوز للمؤسسة بقرار من المجلس ان تخفض رأسمالها الى الحد الذي تراه ضروريا لاعمالها ويجوز لها بقرار من المجلس زيادة رأسمالها بالتساوي بين الاطراف المؤسسين شرط ان توافق حكومة المملكة الاردنية الهاشمية على زيادة حصتها في رأس المال بالقدر المطلوب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026