المادة 5 من قانون مؤسسة تنمية الصادرات و المراكز التجارية الاردنية رقم 21 لسنة 1972

المادة -5- أ- تهدف المؤسسة الى زيادة حجم الصادرات الاردنية وفتح اسواق جديدة لها وتشجيع الاستثمارات الهادفة الى التصدير. ب-تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في الفقرة -أ- من هذه المادة تتولى المؤسسة القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1- المساهمة في تنمية الصادرات الوطنية وتطويرها وفقا للسياسات المعتمدة من قبل الحكومة بما في ذلك تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات التي تعقدها مع الغير للتبادل السلعي. 2- المساهمة في تنفيذ السياسة العامة المتعلقة بتطوير الاستثمار لاغراض تنمية الصادرات. 3- انشاء المراكز التجارية واقامة المعارض خارج المملكة وداخلها وتنظيم البعثات لترويج المنتوجات الاردنية وتسويقها. 4- اعداد الدراسات والبحوث وتوفير المعلومات والخدمات والخبرات الفنية المساندة لعمليات التصدير بما في ذلك القيام باعمال المسح للاسواق الخارجية لاغراض الترويج للسلع والخدمات الاردنية فيها. 5- الاتجار لحسابها او لحساب الغير بهدف الترويج للسلعوالخدمات الاردنية والقيام باعمالها بيعا وشراء وتأجيراو استئجار وممارسة اعمال الوكالة التجارية ووكالة الخدمات الدعاية وذلك من اجل تنمية الصادرات للمنتوجات الاردنية وتسويقها وتشجيعها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك