المادة 20 من قانون مؤسسة تنمية الصادرات و المراكز التجارية الاردنية رقم 21 لسنة 1972

يحدد المجلس بموجب نظام يضعه لهذا الغرض علاوات اعضائه واتعابهم ومكافآتهم ووظائف وواجبات موظفي المؤسسة وكل ما يتعلق بذلك من اجازات وعلاوات وتعويضات وغير ذلك ووفق القوانين والانظمة المرعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك