المادة 21 من قانون مؤسسة تنمية الصادرات و المراكز التجارية الاردنية رقم 21 لسنة 1972
يكون العضوان او الاعضاء الذين يعينهم مجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية ومجلس ادارة غرفة صناعة عمان مسؤولين امام الجهة التي اسندت اليهم عضوية المجلس.ويعود الى كل من مجلسي الادارة المشار اليهما حق انهاء عضوية اي من الاعضاء المعينن من قبله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026