المادة 22 من قانون مؤسسة تنمية الصادرات و المراكز التجارية الاردنية رقم 21 لسنة 1972

اذا تغيب عضو من اعضاء المجلس عن حضور الثلاث جلسات المقررة خلال مدة ثلاثة اشهر بدون عذر مشروع يعتبر فاقداً لعضويته وتبلغ الجهة التي عينته لانتخاب عضو آخر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك