المادة 23 من قانون مؤسسة تنمية الصادرات و المراكز التجارية الاردنية رقم 21 لسنة 1972

تودع اموال المؤسسة وكل ما يرد اليها من الاموال في مصرف او مصارف حسب قرار المجلس ولا تحسب الاموال او تنفق او يجري التصرف بها دون قرار من المجلس وبتوقيع الاشخاص الذين يفوضهم بذلك شرط ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه احد هؤلاء الاشخاص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة