المادة 24 من قانون مؤسسة تنمية الصادرات و المراكز التجارية الاردنية رقم 21 لسنة 1972
لا تتمتع هذه المؤسسة بالامتيازات والاعفاءات التي تتمتع بها المؤسسات الرسمية والمنصوص عنها في القوانين والانظمة المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026