المادة 2 من قانون مؤسسة تنمية الصادرات و المراكز التجارية الاردنية رقم 21 لسنة 1972
تكون للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المؤسسة : مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية الاردنية.
الوزير : وزير الصناعة والتجارة
الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة.
المجلس : مجلس ادارة المؤسسة.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026