المادة 2 من قانون مؤسسة تنمية الصادرات و المراكز التجارية الاردنية رقم 21 لسنة 1972

تكون للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المؤسسة : مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية الاردنية. الوزير : وزير الصناعة والتجارة الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة. المجلس : مجلس ادارة المؤسسة. المدير العام: مدير عام المؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك