المادة 1 من قانون مؤسسة تنمية الصادرات و المراكز التجارية الاردنية رقم 21 لسنة 1972
يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية الاردنية لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026