المادة 3 من قانون مؤسسة تنمية الصادرات و المراكز التجارية الاردنية رقم 21 لسنة 1972

أ- تكون للمؤسسة شخصية معنوية تتمتع باستقلال اداري ومالي ويجوز لها ان تقاضي وان تتقاضى بهذه الصفة وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية او الناشئة عن اعمالها النائب العام لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية او من ينيبه او اي شخص آخر من المحامين المسجلين في الاردن ، او في البلد الذي يقوم المركز التجاري فيه حسب مقتضى الحال. ب- تكون المؤسسة مرتبطة بالوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك