المادة 11 من قانون مؤسسة تنمية الصادرات و المراكز التجارية الاردنية رقم 21 لسنة 1972

يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر بدعوة خطية من الرئيس او نائبه في حالة غيابه ويدعى الى الاجتماع في اي وقت اخر اذا طلب ذلك خطيا ثلاثة من اعضائه على ان يحددوا فيه الامور التي ستبحث في الاجتماع دون غيرها ويكون اي اجتماع للمجلس قانونيا اذا حضره ثمانية من اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم وتتخذ قراراته بالاجماع او باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي كان رئيس الاجتماع قد صوت الى جانبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك