المادة 10 من قانون مؤسسة تنمية الصادرات و المراكز التجارية الاردنية رقم 21 لسنة 1972

يمثل رئيس المجلس المؤسسة في صلاتها في كافة السلطات والهيئات والاشخاص الآخرين ويجوز لها ان يفوض كلا او اجزاءاًمن هذه الصلاحيات للمدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك