المادة 14 من قانون مؤسسة تنمية الصادرات و المراكز التجارية الاردنية رقم 21 لسنة 1972

يجوز لمجلس الوزارء وكذلك لمجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية ومجلس ادارة غرفة صناعة عمان بناء على طلب من المجلس اعارة المؤسسة اياً من موظفي الحكومة او اتحاد الغرف التجارية او غرفة صناعة عمان وفق الانظمة والقوانين المعمول بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك