المادة 17 من قانون مؤسسة تنمية الصادرات و المراكز التجارية الاردنية رقم 21 لسنة 1972

تحدد الاجراءات الخاصة بالمؤسسة والاجور التي تتقاضاها لقاء الخدمات التي تؤديها بموجب قرارات يضعها المجلس ويوافق عليها الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة