القوانين
قانون براءات الاختراع رقم 32 لسنة 1999
44 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون براءات الاختراع لسنة 1999) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يومًا على نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة الوزير: وزير الصناع…
- المادة 3يكون الاختراع قابلًا للحماية بالبراءة بتوافر الشروط التالية: أ- 1- اذا كان جديدا من حيث التقنية الصناعية غير مسبوق بالكشف عنه للجمهور في أي مكان في العالم بالوصف المكتوب …
- المادة 4لا تمنح البراءة في أي من الحالات التالية: أ- 1- الاختراعات التي يترتب على استغلالها إخلال بالآداب العامة او النظام العام 2- الاختراعات التي يكون منع استغلالها تجاريًا ضرو…
- المادة 5يكون الحق في منح البراءة علىالنحو التالي: ا- للمخترع او لمن تؤول اليه ملكية البراءة ب- 1- اذاكان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص يكون الحق في البراءة لهم جميعًا شر…
- المادة 6ملغاة بمقتضى المادة (4) من نظام رقم (17) لسنة 2017
- المادة 7أ- ينظم في الوزارة تحت إشراف المسجل سجل يسمى (سجل طلبات الاختراع والبراءات ) تدون فيه البيانات المتعلقة بطلبات الاختراع والبراءات واسماء مالكيها وعناوينهم والبراءات الممن…
- المادة 8تسجيل الاختراع ا- يحق لاي شخص ان يتقدم بطلب لتسجيل اختراع على النموذج المعد لهذه الغاية وفق الاجراءات التالية:- 1-ايداع طلب تسجيل الاختراع لدى المسجل مرفقا به وصفا تفصيلي…
- المادة 9أ-يجب ان يقتصر طلب التسجيل على اختراع واحد او مجموعة من الاختراعات المترابطة باعتبارها تمثل مفهوما ابتكاريا واحدا ب- لطالب التسجيل قبل صدورالقرار بمنح البراءة ان يعدل في …
- المادة 10أ-1- لطالب التسجيل ان يضمن طلبه ادعاء بحق اولوية طلب قدمه او تقدم به سلفه وتم ايداعه بتاريخ سابق لدى أي دولة ترتبط مع الاردن باتفاقية ثنائية او جماعية لحماية الملكية الصن…
- المادة 11مع مراعاة احكام هذا القانون، يحق لورثة المتوفى الذي احرز اختراعا ولم يتقدم بطلب لتسجيله التقدم بطلب لتسجيل الاختراع باسمهم على ان يذكر اسم المخترع الحقيقي في هذه الحالة.
- المادة 12لطالب التسجيل التقدم بطلب لتعديل مواصفات الاختراع او الرسومات التوضيحية قبل النشر في الجريدة الرسمية مع بيان ماهية التعديل او اسبابه شريطة الا تؤدي هذه التعديلات الى المس…
- المادة 13أ- اذا استوفى طلب التسجيل الشروط المقررة في هذا القانون يعلن المسجل قبوله ويمنح طالب التسجيل موافقة مبدئية بذلك وينشر اعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية متضمنا ملخصا عن مواص…
- المادة 14يجوز لاي شخص الاعتراض لدى المسجل خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر إعلان في الجريدة الرسمية بالموافقة المبدئية على قبول طلب تسجيل الاختراع، وتحدد اجراءات الاعتراض والحالات…
- المادة 15أ- اذا لم يقدم اعتراض على تسجيل الاختراع او تم رفض الاعتراض على هذا التسجيل يصدر المسجل قراره بمنح البراءة بعد استيفاء الرسوم المقررة. ب- اذا توفي طالب تسجيل الاختراع تمن…
- المادة 16لا يتحمل المسجل أي مسؤولية عن جدة الاختراع او ابتكاريتة او قابليته للتطبيق الصناعي او مطابقته للمواصفات الحقيقية للاختراع وما يحققه من نفع وتقع مسؤولية كل ذلك على مالك ال…
- المادة 17مدة حماية الاختراع عشرون سنة تبدأ من تاريخ ايداع طلب تسجيله وفقا لاحكام هذا القانون.
- المادة 18أ- يحق لمالك البراءة اذا اجرى تحسينا او تعديلا على اختراعه الأصلي الحصول على براءة اضافية وتكون سارية المفعول للمدة المتبقية من مدة حماية الاختراع الاصلي ما دامت البراءة …
- المادة 19تحدد الرسوم التي تستوفى عن طلبات تسجيل الاختراعات ومنح البراءات والبراءات الاضافية بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
- المادة 20أ- تحدد اجراءات وأسس الحماية المؤقتة للاختراعات التي يعرضها أي مخترع في المعارض التي تقام في المملكة او خارجها بنظام يصدر لهذه الغاية. ب- لا يترتب على الحماية المؤقتة الم…
- المادة 21حقوق مالك البراءة ا- يكتسب مالك البراءة الحقوق التالية:- 1- منع الغير اذا لم يحصل على موافقة مالك البراءة من صنع المنتج موضوع الاختراع او استغلاله او استخدامه او عرضه للب…
- المادة 22التراخيص باستغلال الاختراعات للوزير أن يمنح ترخيصًا باستغلال الاختراع لغير مالك البراءة ودون موافقته في اي من الحالات التالية حصرا:- أ- اذاكان استخدام الجهات الحكومية ذات…
- المادة 23يراعى عند اصدار الترخيص ما يلي:- ا- أن يبت في طلب استخدام الترخيص، وفقا لظروف هذا الطلب وفي كل حالة على حدة ب- أن يكون طالب الترخيص قد سعى الى الحصول على ترخيص من مالك ال…
- المادة 24للوزير من تلقاء نفسه او بناء على طلب من مالك البراءة الغاء الترخيص اذا زالت الأسباب التي ادت الى منحه، ولا يحول هذا الالغاء دون الحفاظ على حقوق من له علاقة بهذا الترخيص.
- المادة 25تحدد الاحكام والاجراءات الخاصة بالترخيص باستغلال البراءة وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.
- المادة 26يجوز الطعن في أي قرار يصدره الوزير بالترخيص، لدى المحكمة الإدارية، خلال ستين يومًا من تاريخ تبليغه لذوي الشأن.
- المادة 27أ- يجوز أن تكون طلبات الاختراع أو البراءة محلا للتصرفات القانونية كافة بما في ذلك نقل الملكية كليا أو جزئيا بعوض أو بغير عوض والرهن والحجز عليها. ب- ينتقل بالميراث الحق ف…
- المادة 28لا يحتج تجاه الغير بنقل ملكية طلب الاختراع أو البراءة ولا برهنها الا من تاريخ قيد ذلك في السجل، ويتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية.
- المادة 29تحدد إجراءات سائر التصرفات القانونية المتعلقة بطلب براءة الاختراع أو البراءة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .
- المادة 30انقضاء براءة الاختراع وبطلانها أ- تنقضي البراءة والحقوق المترتبة عليها في اي من الحالات التالية: 1- انقضاء مدة حماية البراءة المحددة وفقا لأحكام هذا القانون. 2- صدور حكم …
- المادة 31وكلاء تسجيل الملكية الصناعية أ-1- لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة وكيل تسجيل الملكية الصناعية او يظهر نفسه بهذه الصفة، ما لم يكن مسجلاََ لدى المسجل في السجل المخصص لهذه الغ…
- المادة 32الجرائم والعقوبات أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثة الآف دينار او بكلتا العقوبتين، كل من ا…
- المادة 33الاجراءات التحفظية والعقوبات الاخرى ا- لمالك البراءة المسجلة في المملكة عند إقامة دعواه المدنية او الجزائية او أثناء النظر فيه أن يطلب من المحكمة ما يلي ، على أن يكون طلب…
- المادة 34أ- للمحكمة أن تكلف المدعى عليه في أي إجراء مدني يتعلق بالتعدي على حقوق صاحب البراءة الواردة في هذا القانون باثبات أن طريقة تصنيع منتجة المطابق لمنتج صاحب البراءة تختلف عن…
- المادة 35أحكام ختامية تسري أحكام هذا القانون على البراءات الممنوحة بمقتضى قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم( 22) لسنة 1953 وتعديلاته والتي ما زالت سارية المفعول عند نفاذ أحكام…
- المادة 36أ- تمنح براءة عن طريق التصنيع والعمليات الكيمائية الخاصة، المتعلقة بالمنتجات الكيمائية، والعقاقير الطبية او المركبات الصيدلانية او الأغذية. ب- يجوز بعد سريان مفعول احكام …
- المادة 37أ- لا تحول أحكام هذا القانون دون السماح لأي شخص باستيراد أي مواد او بضائع من طرف ثالث اذا كان هذا الطرف يتمتع بالحماية القانونية لبراءة الاختراع نفسها المحمية في المملكة …
- المادة 38أ-يتولى المسجل جميع مهام مكتب استقبال الطلبات الدولية المبينة في المعاهدة بما في ذلك الطلبات الدولية المقدمة من المواطنين في المملكة او المقيمين فيها واستيفاء الرسوم المت…
- المادة 39أ-يتولى المسجل مهام استقبال الطلبات الدولية التي تعين او تختار المملكة للتسجيل ، وفقًا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في المعاهدة . ب-يجب على مقدم الطلب الدولي الذي يعي…
- المادة 40أ- يلتزم مقدم الطلب الدولي وخلال المدة المقررة في الفقرة (أ) من المادة (22) او الفقرة (أ) من المادة (39) من المعاهدة ، باستكمال الاجراءات التالية:- 1-ايداع نسخة من الطلب …
- المادة 41للمسجل تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه الى أي من موظفي مديرية حماية الملكية الصناعية في الوزارة على ان يكون هذا التفويض خطيا وم…
- المادة 42يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الرسوم الواجب استيفاؤها.
- المادة 43تلغى أحكام قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم (22) لسنة 1953 وتعديلاته وأحكام أي تشريع أخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
- المادة 44رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.