المادة 26 من قانون براءات الاختراع رقم 32 لسنة 1999

يجوز الطعن في أي قرار يصدره الوزير بالترخيص، لدى المحكمة الإدارية، خلال ستين يومًا من تاريخ تبليغه لذوي الشأن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة