المادة 26 من قانون براءات الاختراع رقم 32 لسنة 1999
يجوز الطعن في أي قرار يصدره الوزير بالترخيص، لدى المحكمة الإدارية، خلال ستين يومًا من تاريخ تبليغه لذوي الشأن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة