المادة 27 من قانون براءات الاختراع رقم 32 لسنة 1999

أ- يجوز أن تكون طلبات الاختراع أو البراءة محلا للتصرفات القانونية كافة بما في ذلك نقل الملكية كليا أو جزئيا بعوض أو بغير عوض والرهن والحجز عليها. ب- ينتقل بالميراث الحق في ملكية طلب الاختراع أو البراءة وما يتعلق بهما من حقوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة