المادة 16 من قانون براءات الاختراع رقم 32 لسنة 1999
لا يتحمل المسجل أي مسؤولية عن جدة الاختراع او ابتكاريتة او قابليته للتطبيق الصناعي او مطابقته للمواصفات الحقيقية للاختراع وما يحققه من نفع وتقع مسؤولية كل ذلك على مالك البراءة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026