المادة 16 من قانون براءات الاختراع رقم 32 لسنة 1999

لا يتحمل المسجل أي مسؤولية عن جدة الاختراع او ابتكاريتة او قابليته للتطبيق الصناعي او مطابقته للمواصفات الحقيقية للاختراع وما يحققه من نفع وتقع مسؤولية كل ذلك على مالك البراءة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة