المادة 32 من قانون براءات الاختراع رقم 32 لسنة 1999

الجرائم والعقوبات أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثة الآف دينار او بكلتا العقوبتين، كل من ارتكب بسوء نية فعلا من الأفعال التالية:- 1- قلداختراعًا منحت به براءة وفق أحكام هذا القانون لغايات تجارية او صناعية 2- باع او أحرز بقصد البيع او عرض للبيع او للتداول او استورد من الخارج منتجات مقلدة لموضوع الاختراع اذا كان الاختراع مسجلًا في المملكة 3- وضع بيانات مضللة تؤدي الى الاعتقاد بالحصول على البراءة او ترخيص باستغلالها على منتجاته او علامته التجارية او اعلاناته او أدوات التعبئة الخاصة به. ب- تسري أحكام الفقرة (ا) من هذه المادة على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها فيها او المساعدة او التحريض على ارتكابها ج- لمالك البراءة المطالبة بالتعويض عن أي عطل او ضرر لحق به جراء ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و( ب) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة