المادة 7 من قانون براءات الاختراع رقم 32 لسنة 1999
أ- ينظم في الوزارة تحت إشراف المسجل سجل يسمى (سجل طلبات الاختراع والبراءات ) تدون فيه البيانات المتعلقة بطلبات الاختراع والبراءات واسماء مالكيها وعناوينهم والبراءات الممنوحة لهم وما يطرأ عليها من اجراءات قضائية وتصرفات قانونية مع مراعاة ما ورد في عقد الترخيص من سرية .
ب- يلتزم المسجل بنشر طلبات الاختراع في الجريدة الرسمية بعد مضي
(18) شهرًا من تاريخ تقديم الطلب في المملكة او من تاريخ الادعاء بالأولوية متضمنًا ملخصًا عن مواصفات الاختراع او أي رسومات او بيانات توضيحية متعلقة به ان وجدت .
ج- يحق للجمهور الاطلاع على السجل وفقًا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
د- يجوز تقديم طلبات الاختراع والبراءات وبياناتها الكترونيًا ويكون للبيانات والوثائق المستخرجة منها والمصدقة من المسجل قوة السند الرسمي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026