المادة 8 من قانون براءات الاختراع رقم 32 لسنة 1999

تسجيل الاختراع ا- يحق لاي شخص ان يتقدم بطلب لتسجيل اختراع على النموذج المعد لهذه الغاية وفق الاجراءات التالية:- 1-ايداع طلب تسجيل الاختراع لدى المسجل مرفقا به وصفا تفصيليا للاختراع يتضمن افصاحا واضحا وكاملا يكفي لتمكين شخص ذي خبرة في مجال ذلك الاختراع من تنفيذه، مع بيان افضل اسلوب يعلم به المخترع بتاريخ التقدم بالطلب او بتاريخ اسبقيته لغايات تنفيذ الاختراع 2- تقديم بيانات كاملة عن الطلبات التي قدمها في اي دولة اخرى لتسجيل الاختراع نفسه قبل تقديم طلبه او في الوقت نفسه والنتائج التي اسفرت عنها هذه الطلبات، واذا قدمت طلبات تتعلق بمواد بيولوجية او احياء دقيقة فعلى طالب التسجيل ان يقدم ما يثبت انه قد قدم عينات الى احد المراكز المتخصصة. 3- ابراز ما يثبت حق طالب التسجيل في البراءة اذا لم يكن هو المخترع 4- تحديد العناصر التي يرغب في حمايتها شريطة ان تكون واضحة ومدعمه بوصف كامل، ويجوز استعمال الرسوم التوضيحية لتفسيرها اذا دعت الحاجة لذلك 5- تضمين الطلب ملخصا مختصرا عن مواصفات الاختراع والعناصر الجديدة المطلوب حمايتها واسم المخترع وطلب البراءة وعنوان كليهما وذلك لغايات النشر في الجريدة الرسمية ب- يعتبر تاريخ تسلم المسجل الطلب تاريخا لايداعه شريطة ان يكون مستوفيا البيانات ومرفقا به الوثائق التي يقتضيها النظام الذي يصدر لهذه الغاية ج- للمسجل ان يكلف طالب التسجيل اجراء تعديلات على الطلب واستكمال البيانات التي يتطلبها هذا القانون او النظام الذي يصدر بموجبه على ان لا تتجاوز هذه التعديلات ما تم الافصاح عنه في الطلب الاصلي، فاذا لم يقم باستكمال ما كلفه به المسجل خلال المدة التي يحددها النظام اعتبر طالب التسجيل فاقدا لحقه في الطلب بقرار يصدره المسجل ولمقدم الطلب ان يطعن في هذا القرار لدى المحكمة الإدارية خلال ستين يوما من تاريخ تبلغيه

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة