المادة 4 من قانون براءات الاختراع رقم 32 لسنة 1999

لا تمنح البراءة في أي من الحالات التالية: أ- 1- الاختراعات التي يترتب على استغلالها إخلال بالآداب العامة او النظام العام 2- الاختراعات التي يكون منع استغلالها تجاريًا ضروريًا لحماية الحياة او الصحة البشرية او الحيوانية او النباتية او لتجنب الاضرار الشديد بالبيئة. ويشترط لتطبيق أحكام البندين (1) (2) من هذه الفقرة ان لا يكون منع الحماية مقررًا لمجرد النص على منع استغلال هذا الاختراع بموجب التشريعات الاخرى السارية المفعول . ب- الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية. ج- طرق التشخيص والعلاج والجراحة، اللازمة لمعالجة البشر او الحيوانات. د- النباتات والحيوانات ، باستثناء الأحياء الدقيقة. ه - الطرق البيولوجية لإنتاج النباتات والحيوانات فيما عدا الطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة