المادة 3 من قانون براءات الاختراع رقم 32 لسنة 1999
يكون الاختراع قابلًا للحماية بالبراءة بتوافر الشروط التالية:
أ- 1- اذا كان جديدا من حيث التقنية الصناعية غير مسبوق بالكشف عنه للجمهور في أي مكان في العالم بالوصف المكتوب او الشفوي او عن طريق الاستعمال او بأي وسيلة اخرى يتحقق بها العلم بمضمون الاختراع قبل تاريخ ايداع طلب تسجيل الاختراع او قبل تاريخ اولوية ذلك الطلب المدعي به وفق احكام هذا القانون
2- ولا يعتد بالكشف عن الاختراع للجمهور اذا حدث خلال الاشهر الاثني عشر السابقة لتاريخ ايداع طلب تسجيله او لتاريخ الادعاء بأولوية الطلب، وكان نتيجة تصرف قام به طالب التسجيل او بسبب عمل غير محق من الغير ضده
ب- اذا كان منطويًا على نشاط ابتكاري لم يكن التوصل اليه بديهيًا لرجل المهنة العادي المطلع على حالة التقنية الصناعية السابقة لموضوع الاختراع
ج- اذا كان قابلًا للتطبيق الصناعي بحيث يمكن صنعه او استعماله في أي نوع من أنواع الزراعة او صيد السمك او الخدمات او الصناعة بأوسع معانيها، ويشمل ذلك الحرف اليدوية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026