المادة 21 من قانون براءات الاختراع رقم 32 لسنة 1999
حقوق مالك البراءة
ا- يكتسب مالك البراءة الحقوق التالية:-
1- منع الغير اذا لم يحصل على موافقة مالك البراءة من صنع المنتج موضوع الاختراع او استغلاله او استخدامه او عرضه للبيع او بيعه او استيراده، اذاكان موضوع البراءة منتجا
2- منع الغير اذا لم يحصل على موافقة مالك البراءة من استعمال طريقة الصنع ، او استعمال المنتج المصنوع مباشرة بهذه الطريقة او عرضه للبيع او بيعه او استيراده، اذا كان موضوع البراءة طريقة صنع
ب- يحق لمالك البراءة التنازل عنها للغير او التعاقد على الترخيص باستغلالها
ج- على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع اخر لا يعتبر القيام بإجراء عمليات البحث والتطوير والتقدم بطلبات للحصول على الموافقة بالتسويق للمنتج عملًا من اعمال التعدي المدني او الجزائي قبل انتهاء مدة حماية البراءة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026