المادة 12 من قانون براءات الاختراع رقم 32 لسنة 1999
لطالب التسجيل التقدم بطلب لتعديل مواصفات الاختراع او الرسومات التوضيحية قبل النشر في الجريدة الرسمية مع بيان ماهية التعديل او اسبابه شريطة الا تؤدي هذه التعديلات الى المساس بجوهر الاختراع او ما افصح عنه الطلب الاصلي ويتبع في طلب التعديل الاجراءات نفسها لطلب التسجيل الاصلي
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026