المادة 1 من قانون براءات الاختراع رقم 32 لسنة 1999

يسمى هذا القانون (قانون براءات الاختراع لسنة 1999) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يومًا على نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة