المادة 18 من قانون براءات الاختراع رقم 32 لسنة 1999
أ- يحق لمالك البراءة اذا اجرى تحسينا او تعديلا على اختراعه الأصلي الحصول على براءة اضافية وتكون سارية المفعول للمدة المتبقية من مدة حماية الاختراع الاصلي ما دامت البراءة الاصلية سارية المفعول
ب- تخضع البراءة الاضافية لأحكام هذا القانون المتعلقة بالبراءة الأصلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026