المادة 30 من قانون براءات الاختراع رقم 32 لسنة 1999

انقضاء براءة الاختراع وبطلانها أ- تنقضي البراءة والحقوق المترتبة عليها في اي من الحالات التالية: 1- انقضاء مدة حماية البراءة المحددة وفقا لأحكام هذا القانون. 2- صدور حكم قطعي ببطلان البراءة من الجهة القضائية المختصة 3- التخلف عن دفع الرسوم السنوية وما يترتب عليها من مبالغ اضافية بعد مرور ستة اشهر من تاريخ استحقاقها 4- طلب مالك البراءة إلغاء البراءة. ب- يعلن المسجل عن البراءات المنقضية وفق أحكام الفقرة(أ)ا من هذه المادة بالطريقة التي يحددها نظام يصدر لهذه الغاية ج- 1- لكل ذي مصلحة، أن يلجأ الى المحكمة الإدارية للحكم بابطال البراءة التي منحت مخالفة لأحكام هذا القانون، ويشطب المسجل البراءة من السجل في حالة صدور حكم الابطال 2- للمسجل ان يشطب البراءة اذا تبين له انها منحت خلافا للشروط الواردة في هذا القانون ويكون قراره قابلا للطعن امام المحكمة الإدارية وتستمر الحماية المقررة للبراءة لحين صدور قرار المحكمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة