المادة 40 من قانون براءات الاختراع رقم 32 لسنة 1999
أ- يلتزم مقدم الطلب الدولي وخلال المدة المقررة في الفقرة (أ) من المادة (22) او الفقرة (أ) من المادة (39) من المعاهدة ، باستكمال الاجراءات التالية:-
1-ايداع نسخة من الطلب الدولي لدى المسجل وتزويده بنسخة مترجمة عنه الى اللغة العربية .
2-ارفاق الوثائق اللازمة التي تحدد بمقتضى النظام الصادر بموجب هذا القانون مع الطلب الدولي .
3-تسديد الرسوم المقررة بموجب المعاهدة والرسوم المحلية المحددة بموجب النظام الصادر بمقتضى احكام هذا القانون .
ب-1- اذا لم يلتزم مقدم الطلب الدولي بالاجراءات والمتطلبات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، فللمسجل اعتبار الطلب مسحوبًا .
2- يحق لمقدم الطلب الدولي تقديم طلب للمسجل لاعادة النظر في القرار الصادر بمقتضى البند (1) من هذه الفقرة وعلى المسجل سماع رأيه قبل اتخاذ قرار بشأن طلبه وفقا للاجراءات والمدد القانونية المقررة .
ج-يقوم المسجل بالبدء باجراءات فحص الطلب الدولي الذي يعين او يختار المملكة بعد انقضاء المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، الا انه يجوز لمقدم الطلب وقبل انتهاء هذه المدة الطلب من المسجل اجراء فحص مبكر لطلبه وفق الاجراءات القانونية المقررة اذا كان هذا الطلب مستوفيًا لجميع الشروط الواردة في تلك الفقرة .
د-اذا استوفى الطلب الدولي الذي يعين او يختار المملكة للتسجيل الشروط المقررة في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ، فيعلن المسجل قبول الطلب ويمنحه الموافقة المبدئية وفقًا لاحكام المادة (13) من هذا القانون ويبلغ مقدم الطلب بذلك ، وتسري في هذه الحالة احكام المادة
(14) من هذا القانون ، اما اذا لم يستوف هذا الطلب تلك الشروط فتطبق الاحكام الواردة في الفقرة (ج) من المادة (13) من هذا القانون .
ه- تتمتع البراءة الصادرة بشأن الطلب الدولي الذي يعين او يختار المملكة ومالكها بالحقوق والامتيازات ذاتها التي تتمتع بها البراءة المتعلقة بالطلب المحلي ومالكها وفقًا لاحكام هذا القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026