القوانين
قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000
33 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2000) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تعاريف يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير الصناعة والتجارة المؤسسة: مؤسسة ال…
- المادة 3تسري أحكام هذا القانون على كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بأي من أعمال التجارة بما فيها التوزيع أو التصنيع أو إجراء أي تعديل على المنتج يؤثر على سلامته .
- المادة 4أ- يلتزم الأشخاص المذكورون في المادة (3) من هذا القانون بما يلي:- 1- ضمان مطابقة المنتج مع القاعدة الفنية المقررة وضمان كونه آمناً للاستخدام في حال عدم وجود قاعدة فنية . …
- المادة 5المؤسسة أ- تنشأ في المملكة مؤسسة تسمى (مؤسسة المواصفات والمقاييس) تتمتع بالشخصية الإعتبارية وبالإستقلال الإداري والمالي، ولها أن تقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات والأعمال ا…
- المادة 6تهدف المؤسسة الى تحقيق ما يلي: أ- تبني نظام وطني للمواصفات والمقاييس وفقا للممارسات الدولية المتبعة. ب- مواكبة التطور العلمي في مجالات المواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة…
- المادة 7أ- مع مراعاة ما ورد في هذا القانون تتولى المؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية:- 1- إصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية وإعتماده…
- المادة 8ادارة المؤسسة أ- يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- المدير العام نائباً للرئيس 2- ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة 3- مدير عام المؤسسة العامة لل…
- المادة 9أ- يعقد المجلس اجتماعاته مرة واحدة على الاقل كل شهر وعند الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه ويكون الاجتماع قانونياً اذا حضره تسعة اعضاء على الاقل على ان يك…
- المادة 10يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ- وضع السياسة العامة للمؤسسة. ب- إقرار المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية وتعديل أو إلغاء أي منها أو وقف العمل…
- المادة 11أ- يمارس المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- 1- تطبيق السياسة العامة التي يضعها المجلس. 2- تنفيذ التعليمات والقرارات التي يصدرها المجلس. 3- ادارة اعمال المؤسسة والاش…
- المادة 15اضافة الى ما ورد في احكام هذا القانون تطبق المؤسسة " مبادىء الممارسات الجيدة في اعداد المواصفات القياسية واعتمادها وتطبيقها " ويتم اصدارها بموجب تعليمات يضعها المجلس لهذه…
- المادة 16تقييم المطابقة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية أ- يتم اعداد اجراءات تقييم المطابقة بناء على الادلة أو التوصيات الدولية ان وجدت، الا اذا كانت الادلة أو التوصيات الدولية…
- المادة 17أ- تصدر اجراءات تقييم المطابقة بموجب تعليمات تصدرها المؤسسة أو الجهة الرسمية المختصة تحدد فيها المعلومات المطلوبة للقيام باجراءات تقييم المطابقة على أن تقتصر على المعلوما…
- المادة 18أ- تطبق القواعد الفنية على المنتجات المحلية والمستوردة المماثلة دون تمييز غير مبرر، ولا يجوز استيراد أي منتج أو مادة الى المملكة أو انتاجها أو بيعها أو عرضها للبيع أو تدا…
- المادة 19أ- على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمجالس البلدية والمحلية التقيد بالقواعد الفنية، وذلك عند قيامها باعمالها ومشاريعها وفي شروط العطاءات الخاصة ب…
- المادة 20على الاجهزة الامنية وغيرها من الجهات المختصة ان تقدم لموظفي المؤسسة المفوضين من قبل المدير العام كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد طلبهم ذلك، كما تقوم المؤسسة بتقديم الدعم وا…
- المادة 21أ- لرئيس الوزراء تشكيل لجنة وطنية تهدف إلى التنسيق بين الجهات الرسمية ذات العلاقة بعمليات مسح الأسوصاق.فحة 9 من 17 ب- يصدر المجلس تعليمات يحدد فيها كيفية اعتماد مختبرات ا…
- المادة 22أ- تمنح المؤسسة علامة الجودة الاردنية وشهادات المطابقة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية بناء على نتائج تقييم المطابقة وفقا لتعليمات يصدرها المجلس تحدد فيها اسس منح علام…
- المادة 23تنظم اجراءات مراقبة جودة مصوغات المعادن الثمينة والاحجار الكريمة والمجوهرات حسب العيارات المقررة وفحص المصوغات والمجوهرات ودمغها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
- المادة 24لا يجوز استعمال وحدات قياس غير وحدات القياس القانونية المعتمدة في المملكة.
- المادة 25الاعلان عن المواصفات القياسية والقواعد الفنية واجراءات تقييم المطابقة أ- إذا لم يكن هناك مواصفات أو توصيات أو أدلة دولية أو إذا كان المحتوى الفني للقواعد الفنية أو إجراءا…
- المادة 26أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تلتزم الجهات الرسمية باحكام هذا القانون المتعلقة بالقواعد الفنية أو إجراءات تقييم المطابقة عند اعدادها واعتمادها وتطبيقهما بمقتضى تش…
- المادة 27تلتزم المؤسسة بواسطة وحدة الاستعلام التابعة لها بما يلي:- أ- 1- الإجابة على أي استفسار من أي جهة ذات علاقة من داخل المملكة أو خارجها يتعلق بالمواصفات القياسية والقواعد ال…
- المادة 28أ- للرئيس بتنسيب من المدير العام إصدار القرار بالموافقة على طلبات الجهات المعتمدة لتقييم المطابقة التي تتقدم إلى المؤسسة لغايات إبلاغ الدول التي ترتبط مع المملكة باتفاقيا…
- المادة 29موازنة المؤسسة ومواردها المالية أ- يكون للمؤسسة موازنة خاصة بها يتم اعدادها واقرارها وفقاً للاصول القانونية المتبعة. ب- تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها الاصول الم…
- المادة 30أ- تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس اجور الخدمات والفحص والاختبار والتحليل والمعايرة والدمغ التي تجريها المؤسسة للمنتجات والمواد وأدوات القياس المستوردة الى المملكة أو ال…
- المادة 31تتكون موارد المؤسسة المالية مما يلي:- أ- الاجور وبدل الخدمات والاثمان التي تتقاضاها المؤسسة مقابل خدماتها. ب- الأموال المخصصة لها في الموازنة العامة. ج- القروض والهبات وا…
- المادة 32أ- تتمتع المؤسسة بجميع التسهيلات والإعفاءات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية. ب- تعتبر اموال المؤسسة أموالاً أميرية عامة يتم تحصيلها بمقتضى قانون تحصيل الأموال الأميرية…
- المادة 33ح- يحق للمؤسسة وضع أي إشارة على الأداة أو المنتج المخالف أو المكان الذي يحتوي على المنتج المخالف الى حين تصويب المخالفة. ط- يتحمل المخالف كافة النفقات والمصاريف اللازمة أ…
- المادة 34أ- دون الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن أربعة اشهر ولا تزيد على ستة…
- المادة 35احكام عامة لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون، بما في ذلك الانظمة الخاصة بالشؤون المالية واللوازم والموظفين في المؤسسة.
- المادة 36يصدر المجلس التعليمات اللازمة لما يلي:- أ- تحديد وحدات القياس القانونية. ب- تنظيم الشؤون الخاصة بالمقاييس في المملكة على أن تتضمن تشكيل لجنة وطنية للمقاييس وتحديد أسس عمل…