المادة 7 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000
أ- مع مراعاة ما ورد في هذا القانون تتولى المؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية:-
1- إصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية وإعتمادها ومراجعتها وتعديلها ومراقبة تطبيقها، وذلك لجميع الخدمات والمنتجات بإستثناء المنتجات الصيدلانية والأدوية البشرية والبيطرية والأمصال والمطاعيم.
2- وضع نظام وطني للقياس والإشراف على تطبيقه.
3- تبني القواعد الفنية أو المواصفات القياسية أو الوثائق التقييسية الصادرة عن دول أخرى أو منظمات عربية أو إقليمية أو دولية شريطة أن تكون صادرة باللغة العربية أو الانجليزية.
4- معايرة ادوات القياس وضبطها ومراقبتها.
5- إعتماد معايير القياس الوطنية والمرجعية لمعايرة أدوات القياس.
6- مراقبة جودة مصوغات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات حسب العيارات المقررة وفحص المصوغات والمجوهرات ودمغها.
7- منح شهادات المطابقة للمواصفات القياسية بما فيها علامة الجودة الأردنية.
8-إعتماد مختبرات الفحص والإختبار والمعايرة والجهات المانحة لشهادات المطابقة وهيئات التفتيش وفقاً للممارسات الدولية المتبعة.
9- تنفيذ عمليات مسح الأسواق لضمان مطابقة المنتج للقواعد الفنية والتحقق من كونه آمناً للاستخدام.
10- الاستفادة من الامكانات المحلية للجهات الحكومية والمؤسسات العلمية وذلك لتمكين المؤسسة من تحقيق اهدافها والقيام بمهامها وصلاحياتها.
11- دعم الدراسات والبحوث وتشجيعها فيما يتعلق بالمواصفات والمقاييس وادارة الجودة وتقييم المطابقة وعقد دورات تدريبية في مجالات اختصاصها.
12- الاتفاق مع الهيئات والمنظمات العربية والاجنبية والاقليمية والدولية بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بما فيها علامات الجودة، وشهادات اعتماد المختبرات وكفاءة الهيئات المانحة لها.
13- التعاون والتنسيق مع الهيئات والمنظماصفحةت ا ل4 عمرن بي17ة والاجنبية والاقليمية والدولية التي تعمل في مجالات المواصفات والمقاييس والجودة وتقييم المطابقة والاعتماد، والانتساب اليها، حيثما يكون ذلك مناسباً.
14- قبول المواصفات القياسية او القواعد الفنية او الادلة أو التوصيات او غيرها من الوثائق الصادرة عن دول اخرى وعن منظمات عربية واقليمية ودولية واعتمادها، حيثما يكون ذلك مناسباً، شريطة ان تصدر باللغة العربية او الانجليزية.
15- نشر المطبوعات المتعلقة بالمواصفات القياسية والقواعد الفنية المعتمدة الصادرة عن المؤسسة، او عن المنظمات العربية والاقليمية والدولية أو الدول الأخرى وتوزيعها وبيعها.
ب- تكون المؤسسة المرجع الوحيد في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات والمقاييس وعلامة الجودة الاردنية والاعتماد ، ويجوز لها أن تسترشد بآراء الوزارات والدوائر الحكومية الأخرى وتنسيباتها في هذه المجالات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026