المادة 6 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000
تهدف المؤسسة الى تحقيق ما يلي:
أ- تبني نظام وطني للمواصفات والمقاييس وفقا للممارسات الدولية المتبعة.
ب- مواكبة التطور العلمي في مجالات المواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة وإعتماد المختبرات.
ج- توفير الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة للمواطنين من خلال التأكد من أن المنتجات مطابقة للقواعد الفنية المعتمدة من قبل المؤسسة.
د- ضمان جودة المنتجات الوطنية باعتماد مواصفات قياسية اردنية ملائمة تمكن هذه المنتجات من المنافسة في الاسواق المحلية والدولية وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026