المادة 6 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000

تهدف المؤسسة الى تحقيق ما يلي: أ- تبني نظام وطني للمواصفات والمقاييس وفقا للممارسات الدولية المتبعة. ب- مواكبة التطور العلمي في مجالات المواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة وإعتماد المختبرات. ج- توفير الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة للمواطنين من خلال التأكد من أن المنتجات مطابقة للقواعد الفنية المعتمدة من قبل المؤسسة. د- ضمان جودة المنتجات الوطنية باعتماد مواصفات قياسية اردنية ملائمة تمكن هذه المنتجات من المنافسة في الاسواق المحلية والدولية وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة